مركز المعجم الفقهي

3882

فقه الطب

- جامع المقاصد جلد : 12 من صفحة 120 سطر 9 إلى صفحة 120 سطر 14 ومن طريق الخاصة ما رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ، في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : ( ( يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ) ) . وفي حكم البكر من زالت بكارتها : بطفرة ، أو وثبة ، أو سقطة ، أو بالإصبع ، أو حدة الطمث ، أو طول التعنيس ، أو الدودة المسماة بالحرقوص على أرجح الوجهين ، وهو مقرب التذكرة ، لأن حكم الأبكار يزول بمخالطة الرجال ولم يحصل ، فهي على غباوتها وحيائها